الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٦٦

الباب الرابع

ما لا يكون لصاحبه حجة ولا دعوى. والقسم والإقرار

رجع إلى كتاب الجامع ((ميراث من جهلت وفاته)): والرجل يدعي مالا في يد رجل قد أكله عليه بادعاء منه انه له وهو يسمعه فلم ينكر فاذا أنكر من بعد وطلب فلا حجة له. وكذلك في العبد والدابة وغير ذلك. وأما اذا مات وتركها ميراثا لأبيه وعنه ثم مات أبوه وترك حصته من هذه الدار ميراثا له ولا يعلمون له وارثا غيره، وأقام عمه البينة أن أخاه والد هذا مات قبل أبيه وورث أبوه منه السدس ثم مات أبوه وورثه هو فقال من قال: ينبغي للحاكم أن يسمع شهادة المدعي الأول ويمضي له شهوده وتبطل شهادة شهود المؤخر.

وقال من قال: ينظر كله ولا تقبل شهادة هؤلاء الشهود لأن أحد البينتين كاذبة، واذا مات الرجل الذي أكل المال فأقام ورثته شاهدي عدل أنه كان يأكل هذا المال بعلم من صاحبه وهو في يده حتى مات فورثته أولى به وفي هذا فرق بين الحي والميت فافهم ذلك. /76/

١٬٥٦٠ / ٢٬٦٧٧