الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٦٧

والرجل مالا أنه كان لجده فيدعي ميراث أبيه منه، ولم يكن أبوه يدعيه من قبله. فقيل: لا دعوى له ولا يدعي عليه بينة.

وكذلك اذا ادعى ميراث وارث قد مات ولم يكن ذلك الميت يطلب ذلك المطلب حتى مات الا أن يكون موتهم متتابعا.

وكذلك جاء في الأثر عن موسى بن أبي جابر وغيره من المسلمين، وأنا أحب أن يكون له حجته إلا أن يكون الميت قد قامت عليه البينة بما يبطل ميراثه من ذلك المال.

قال أبو المؤثر: الذي حفظناه قول موسى بن أبي جابر وهو قولي إلا أن تقوم بينة عدل أن مال الأول مشاع الى يومه هذا. لا يعلم الشاهدان أنه جرى فيه القسم الى اليوم. فانه اذا صح قسم المال على المواريث الأول فالأول وفي نسخة عن الأول فالأول. واذا علم أن المال قد قسم وادعى بعض الورثة شيئا في المال في يد غيره فعليه البينة أن هذا الموضع مشاع بين ورثته فلان لا يعلمون أنه جرى فيه قسم وعنه قد اختلف في ذلك. فقال: يصح أن هذا المال له وأنه في يده بوكالة أو عمالة أو غصب أو وجه من الوجوه. /77/

١٬٥٦١ / ٢٬٦٧٧