الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٦٨وقال من قال الثاني حجته وإنما تنقطع حجة الثالث فيما لم يطلب الثاني.
وقال من قال: للثالث والرابع حجته. قسم ما صح المال ولم يثبت على أحد من الورثة حجة تزيل حقه في المال، وفيها قولان آخران ومما لم يقسم قسم أو حكم في العبيد من الرضاعة اذا كانوا اخوانهم أو غير ذلك ممن لا يحل لهم نكاحه فانهم متخاصمون في خدمتهم ولا يباعون ولا يقسمون والرواية عن النبي_ صلى الله غليه وسلم_ أن رجلين ادعيا بعيرا على عهده فجاء كل واحد منهما بالشهود على البعير فاستوت الشهود في دعواهما وكانت بينته عدلا فهو أحق به وكذا رأينا في هذا ومثله. وقيل ارتفع الى أبي الدرداء رجلان يدعيان فرسا فجاء هذا بشاهدين أنه أنتجها وجاء الآخر بشاهدين أنه أنتجها فجعل أبو الدرداء الفرس بينهما. وهي عندنا لمن هي في يده. فان لم تكن في يد أحدهما فهي بينهما.
وكذلك ما يكون في أيديهما جميعا فهو بينهما. واذا ارتفع الى الحاكم رجلان فتنازعا في مثل هذا فأقام أحدهما شاهدي عدل على دابة أنها له وأنه أنتجها وأقام الآخر شاهدي عدل عليها هكذا فصاحب البينة بالنتاج أولى وان كانت في يد أحدهما فأحب أن يكون للذي في يده ولو كان الآخر أنتجها إذا استوت البينة
ومن غيره: وقال بعض أن بينة صاحب النتاج أولى. /78/