الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٩١رجع ((تعديل العبد)): وقال من قال من الفقهاء: أن العبد الثقة تؤخذ عنه الولاية لمن تولاه اذا كان يبصر بذلك، ولا يجوز تعديله. وقال أبو المؤثر: تعديل العبد جائز.
ومن غيره: نعم. قد قيل يجوز تعديل العبد، وقيل لا يجوز وقيل يتولى بقوله. /102/
١٬٥٨٥ / ٢٬٦٧٧