الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٩١

رجع ((تعديل العبد)): وقال من قال من الفقهاء: أن العبد الثقة تؤخذ عنه الولاية لمن تولاه اذا كان يبصر بذلك، ولا يجوز تعديله. وقال أبو المؤثر: تعديل العبد جائز.

ومن غيره: نعم. قد قيل يجوز تعديل العبد، وقيل لا يجوز وقيل يتولى بقوله. /102/

١٬٥٨٥ / ٢٬٦٧٧