الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٩٢رجع ((تقادم الشهادة)): واذا طالت المنازعة أعاد الحاكم المسألة عن الشهود ولو كانت عدالتهم قد صحت من قبل.
وقال من قال: أن موسى بن علي _رحمه الله_ كان يعيد المسألة عن الشهود على أربعة أشهر. وقال من قال: على ستة أشهر.
ومن غيره: وقد قيل أنه لا يعيد المسألة عن الشهود في ذلك الحكم نفسه إلا أن يظهر هنالك سبب يستحق به المسألة حتى يعيد ذلك الحكم.
ومن غيره: ومن جواب أبي مروان أن تعديلهم جائز في ذلك الحق ولو خلا أربع سنين أو أقل غير أنه أكثر من سنة الا أن يحتج المشهود عليه أن الشاهد قد أحدث حدثا من قبل أن يحكم من قبل أن يحكم الحاكم.
قال محمد بن المسبح: اذا عدل الشاهدان في المنازعة بين رجلين فهما على عدالتهما حتى يأتي الخصم عليهما بجرح.
/103/
١٬٥٨٦ / ٢٬٦٧٧