الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٩٤أجاز أبو عبد الله محمد بن محبوب_ رحمه الله_ شهادته ولم ير عليه سؤالا اذا كان على الصفة. قال: وولاة الإمام في القرى على عدالتهم لا يحتاج أن يسأل عنهم ولو غاب عنه أمرهم فهم على عدالتهم. /105/
١٬٥٨٨ / ٢٬٦٧٧
أجاز أبو عبد الله محمد بن محبوب_ رحمه الله_ شهادته ولم ير عليه سؤالا اذا كان على الصفة. قال: وولاة الإمام في القرى على عدالتهم لا يحتاج أن يسأل عنهم ولو غاب عنه أمرهم فهم على عدالتهم. /105/