الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٩٦

ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب_ رحمه الله: وعلى القاضي والإمام أن يقبلا من الوالي اذا كتب اليهما أن واليه أنفذ عنده كتبا اليه أنه قد عدل عنده شاهد ووكالة من رجل الى رجل.

وعن أبي علي الحسن بن أحمد _رحمه الله_ وفي وكيل وهب الحق أو عدل الشاهد بغير سؤال عنه. فأما الهبة فلا أراها تجوز حتى يجعل له ذلك، وأما الشاهد فعسى أن يجوز ما صنع فيه إذا قال: عرفته بصلاح. قال أبو علي: فأقول أنا: إن كان الوكيل ثقة قبلت عدالته للشاهد عليه وعلى الذي وكله فان لم يكن ثقة لم تجر ذلك على صاحب الحق وكان ذلك عليه في وكالته.

قال أبو المؤثر: نعم إن كان الوكيل ممن يقبل تعديله جاز تعديله وإلا فلا. /107/

١٬٥٩٠ / ٢٬٦٧٧