الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٠٦رجع: وإن قامت للطالب بينة عدل بحقه فطلب المدعا اليه يمينه بعد ذلك بالنصب فليس له ذلك بعد البينة وله عليه يمين بلا نصب. قال أبو المؤثر: اليمين بينهما بعد البينة وقبلها سوى فإن شاء الله الذي أحضر البينة حلفه وإن شاء ردها إلى خصمه.
ومن غيره: وأما النصب بالطلاق والعتاق فلا نحب ذلك ولم يكن فقهاؤنا يحلفون به. /117/
١٬٦٠٠ / ٢٬٦٧٧