الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٠٦

رجع: وإن قامت للطالب بينة عدل بحقه فطلب المدعا اليه يمينه بعد ذلك بالنصب فليس له ذلك بعد البينة وله عليه يمين بلا نصب. قال أبو المؤثر: اليمين بينهما بعد البينة وقبلها سوى فإن شاء الله الذي أحضر البينة حلفه وإن شاء ردها إلى خصمه.

ومن غيره: وأما النصب بالطلاق والعتاق فلا نحب ذلك ولم يكن فقهاؤنا يحلفون به. /117/

١٬٦٠٠ / ٢٬٦٧٧