الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٠٧

رجع: وكذلك كل من صح له حق ببينة عدل على حي أو ميت فطلب الذين صح عليهم الحق يمين المدعي فعليه اليمين وإلا فلا شيء له. وإن كان لا يعرف حقه إلا ما شهدت له بينة حلف بالله ما يعلم أنه ألجأه اليه ولا أن شهوده شهدوا له بباطل. وكذلك المرأة التي يصح لها صداق ببينة ولا تعرفه أو ميت يشهد لإنسان بمال بحق أو يقر له به فإن كان يعرف أن ذلك له حلف عليه وإن احتج أنه لا يعرفه الا ما شهدت له البينة حلف بالله أنه ما يعلم أن الميت اليه ذلك ولا أن شهوده شهدوا له بباطل ولا نصب في ذلك. وإن احتج المدعي أنه لا يعرف حقه الا بخبر من يثق به حلف على ذلك وليس عليه نصب.

قال أبو المؤثر: لا أرى على المدعي في مثل هذا يمينا ولكن يستحلف المدعي عليه ما يعلم أن عليه للمدعي حقا من قبل هذه الدعوى وإنما يحلف بالله.

ومن غيره: ويوجد ومن ادعى حقا الى خصمه واحتج أنه لا يعرفه الا بخبر من يثق به ولم تكن له بينة. فاليمين هاهنا الى المطلوب اليه أن يحلف ويبرئ وإن أراد أن يحلف للطالب على ما يدعي بخبر من يثق به حلف واستوجب لأنه هو رد ذلك اليه ولا يحلف في مثل هذا بخبر ولا يثق به لأنه ليس له أن يأخذ شيئا لنفسه لا يعرفه بخبر من لا يثق به. /118/

١٬٦٠١ / ٢٬٦٧٧