الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٠٨رجع ((اليمين على الوصية)): وأما من أوصىي له بوصية فقيل ليس عليه في ذلك يمين.
ومن غيره: قال: نعم. وانما قيل لا يمين على من أوصي له إذا صحت الوصاية له ببينة أو اقرار الورثة. /119/
١٬٦٠٢ / ٢٬٦٧٧
رجع ((اليمين على الوصية)): وأما من أوصىي له بوصية فقيل ليس عليه في ذلك يمين.
ومن غيره: قال: نعم. وانما قيل لا يمين على من أوصي له إذا صحت الوصاية له ببينة أو اقرار الورثة. /119/