الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٠٨

رجع ((اليمين على الوصية)): وأما من أوصىي له بوصية فقيل ليس عليه في ذلك يمين.

ومن غيره: قال: نعم. وانما قيل لا يمين على من أوصي له إذا صحت الوصاية له ببينة أو اقرار الورثة. /119/

١٬٦٠٢ / ٢٬٦٧٧