الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١١٤رجع: قال أبو الحواري: عن نبهان بهذا القول أنه يحلف له ما حلفه عليه ثم يحلف المدعي عليه بالحق. وقال أبو المؤثر: اذا ادعى أنه قد استحلفه وحلف له دعي على ذلك بالبينة فان أحضرها برئ من اليمين وإن أعجز البينة استحلف على نفس الدعوى ولا أرى بينهما على الاستحلاف أيمانًا.
ومن غيره قال أبو الحواري: قال محمد بن المسبح: أن ما عليه أن يحضر بينة أنه قد استحلفه له حاكم وليس على المدعي يمين أنه ما استحلفه على هذا الحق.
وقد سألت نحند بن المسبح أيضا عن هذه المسألة وتبينته عنها. /125/
١٬٦٠٨ / ٢٬٦٧٧