الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١١٥رجع: لا يزيد الحاكم في اليمين غير ما يدعيه المدعي من الحق اذا ادعى مائة درهم حلف ما عليه له مائة درهم ولا يقول ولا أقل ولا أكثر إلا أن يدعي ذلك المدعي وببينة فيحلف له ما عليه ولا يقول أيضا ولا له عليه حق بوجه من الوجوه لأن هذا ما لا يعرف.
ومن غيره: وقد يجوز أن يكون له حق في غير هذا يقر له به أو يرد اليه فيه اليمين أو يكون شيء قد غاب عنه علمه فإنما يستحلفه على ما يدعي.
وقال محمد بن المسبح: إذا رفع رجل على رجل أن له عليه عشرة دراهم فيسأله الوالي ألك عليه أكثر من عشرة دراهم أو أقل فان قال: حلفه ما عليه له عشرة دراهم ولا أقل ولا أكثر لأنه اذا كان له عليه عشرة دراهم ونصف احتاج إلى يمين أخرى، يحلفه على نصف درهم وإن كان عليه تسعة دراهم كان قد حلفه ولا أقل ولا أكثر فقد جمع له مطلبه في يمين واحدة. وقد قيل أن بعض المسلمين كان اذا حلف رجلا لرجل حلفه ما عليك لفلان هذا كذا وكذا ولا شيء منه.
ومن غيره: قال أبو سعيد: وقد قيل يحلفه على ما ادعى حتى يطلب ذلك المدعي أن يحلفه ولا أقل ولا أكثر ولا شيء منه.
قال أبو الحواري: قال نبهان بن عثمان: واا قال الطالب حلفه ما عليه اي عشرة دراهم ولا أقل ولا أكثر فان أبا المطلوب إليه أن يحلف ولا أقل ولا أكثر حلفه ما عليه له عشرة دراهم فان عاد الطالب وادعى أقل أو أكثر حلفه له بجميع ما يدعي ما دام يدعي عليه قليلا أو كثيرا حتى يحلف المطلوب إليه ولا أقل ولا أكثر ثم انصرف عنه اليمين.
/126/