الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١١٦رجع: ومن الأيمان ما يلزم المدعي اليه ولا يلزم المدعي مثل الوصي لليتيم والوكيل للغائب والرجل الذي يقدم من بلاد وله مال عند وكيل أو عامل فتنهمهم (؟؟؟) فيحلف ما عليه ولا عنده ولا تلف شيئا يعلم له فيه حقا. وكذلك الشريك الذي يكون في يده مال لشريكه ثم يتهمه. والأمين إذا ادعى أن الأمانة تلفت من يده حلف لقد ضاعت من يده وما خان فيها.
وعن أبي سعيد قال: يحلف أنه ما سترها ولا خانها ولا أتلفها متعمدا لذلك ولا هي عليه.
ومن غيره: وكذلك الرجل يموت وتبقى زوجته فيطلب الورثة يمينها أو تموت المرأة ومالها في يد زوجها فإنه يستحلف ما عنده ولا ستر ولا أتلف شيئا يعلم فيه لهذا حقا من قبل ميراثه.
ومن غيره: قال أبو سعيد _رحمه الله_ معي: أنه قد قيل في الأمين إذا ادعى أن أمانته تلفت أن بعضا يرى عليه اليمين. وبعض يقول أن القول قوله ولا يمين عليه. /127/
١٬٦١٠ / ٢٬٦٧٧