الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٢١عنه ولا يحكم له بنفس ذلك المال الا بشاهدي عدل ومن الرأي عندنا أن يجمع الخصم مطالبه كلها التي يطلبها إلى خصمه إذا أراد أن يحلف عليها ثم يحلفه يمينا واحدة وليس له أن يحلف لكل شيء يمينا ويتأكد عليه الحاكم في ذلك حتى يجمع مطالبه ثم تكون اليمين عليها واحدة.
ومن غيره: قال أبو المؤثر: اذا لم يعرف المدعي دعواه كما هي استحلف المطلوب اليه ولا أرى على الطالب يمينا./132/
١٬٦١٥ / ٢٬٦٧٧