الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٢٣رجع: وإن كان العيب مما يمكن أن يكون قبل البيع فأنكر البايع أنه لم يبعه له فإنا نرى عليه يمينا بالله ما باع له هذه النخلة ولا هذا الغلام من كذا وكذا من الثمن واستوفاه منه فاذا حلف أمر الخصم أن يأخذ الغلام ثم يصرف عنه الخصم وإن رد اليمين إلى الخصم حلف بالله لقد باع له هذا الغلام بكذا وكذا من الثمن واستوفاه منه فاذا حلف أمر الخصم أن يأخذ الغلام والنخلة وترد عليه الثمن الذي حلف عليه.
قال غيره: هذا اذا لم يكن العيب مما يكن أن يحدث من بعد البيع فان كان مما يمكن أن يحدث من بعد البيع ويمكن أن يكون قبل البيع والقول قول البايع مع يمينه على ما وصفنا في التي قبلها. … /134/
١٬٦١٧ / ٢٬٦٧٧