الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٢٤رجع: وان احتج أنه أراه ذلك العيب عند البيع فعليه شاهدان والا فيمين الطالب أنه ما رأى ذلك العيب وأنه مذ رأه رده وكرهه ولم يستعمله وإن رد اليمين الى البايع حلف لقد أراه هذا العيب ونظره قبل البيع ثم يبرئ.
ووجه آخر: أن يخاصم خصما في مال أو دين قد ورثه أو أخذه له من يقوم بأمره فلا يعرف الذي له الا بمعرفة من يثق به من امرأة أو رجل وينكر ذلك الخصم فهذا لا نصب فيه وفيه الأيمان بينهما، وأما أن يحلف المدعي اليه أن ذلك الشيء له ما يعلم لهذا الخصم فيه حقا، واذا رد اليه الخصم اليمين وحلف على هذا أخذه، وسئل عن ذلك.
قال أبو المؤثر: لا أرى على هذا الذي أخبر يمينا ولكن يجبر المدعا اليه أن يحلف ما يعلم لهذا المدعي حقا في هذه الدعوى أو يقر بها أو يسلمها.
قال أبو الحواري: كذا قال نبهان. وليس مما يستحلف به الطلاق ولا الظهار ولا العتق.
قال أبو الحواري: حدثنا نبهان عن موسى بن علي رحمه الله انه حلف رجلا يقال له عفان بالحج والعتق على شفعة لوالديه وبهذا نأخذ.
((أيمان غير المسلمين)) وأيمان أهل الذمة كأيمان أهل الصلاة وليس بينهم وبين المسلمين نصب بالحج لأنهم هم لا يرون الحج.
ومن شاء استحلف اليهود بالله الذي أنزل التوراة على موسى والنصارى بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح والمجوس يستحلون ورب بيت النار وقال: هكذا قال ابن محبوب. /135/