الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٦٤ما وصفت في هذه الأصول و هذه الآثار، و لا تأخذ من جميع ما وصفت لك إلا الحق و الصواب- تم الرد.
و يوجد – قال: أخبرنا سعيد بن محرز عن هاشم بن غيلان رحمه الله، قال: كان أشياخنا يعلموننا، إذا اختلف الناس في شيء مما يحل بعض و يحرم بعضفي ولاية أو في براءة، فقف عن الشبهات حتى تعرف الحلال من الحرام، و تستبين لك الولاية و الفراق، و قل في هذه الأمور: قولي قول المسلمين، و ديني دينهم، فما أجمع عليه رأي المسلمين فأنا منهم، و قل: أنا واقف حتى أسأل المسلمين و أهل العلم بالله و بكتابه و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، و على هذا مضى أوائل المسلمين.
و من السيرة المنسوبة إلى محمد بن زياد السموءلي:
فإن شك في القيامة أشرك، قال الشيخ في هذا الشك: بعد معرفته أو قيام الحجة عليه بمعبر، و قال: يسعه جهل هذا إذا لم يذكره، فمنها: و من شك في قتل أهل البغي كفر، قال أبو سعيد: إذا كان قتالهم في حال لا يسعه جهله، أو أعانهم، أو برئ ممن قاتلهم، و منها: ومن علم من امرأة أو رجل كفرا، و لم يعلم منه توبة من ذلك فتولاه بعد ذلك.
قال أبو سعيد رحمه الله: إذا تولاه ولاية الدين، أو تولى من تولاه بدين، أو برئ ممن برئ منه من العلماء.
و منها: و من عرف من مسلم قولا و عملا، و علم هذا الذي قال، فالعلم هاهنا علمان: