الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٤١

المال يوقف على هذا. وكذلك اذا وقعت المنازعة في شيء من المال مثل الحيوان فقد قيل يجعل في يد ثقة أو يسلم الى أحد الطالبين بضمان أن حتى ينفذ فيه رأي الحاكم. وكذلك الأصول أيضا إذا شهدت البينة ثم كان الحاكم في النظر في إنفاذ الحكم وقف المال حتى ينفذ فيه الحكم برأي المسلمين.

ومن غيره: قال من قال: انه إذا شهد شاهدان وكان الحاكم في السؤال عن الشاهدين وقف المال على هذا الى أن يسأل الحاكم عن عدالة الشاهدين.

وقال أبو الحواري في جوابه: إن توقيف المال حكم من الحاكم فاذا أراد الحاكم توقيف المال ولو لم يطلب ذلك أحد الخصمين لأن ذلك من الحكم الحكم الذي يلزم الحاكم النظر فيه. /153/

١٬٦٣٥ / ٢٬٦٧٧