الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٤٢

رجع وقيل في إنسان أقر لآخر بنخلة أو غيرها من الأشجار وزعم أنها وقيعة أنها للذي أقر له بها وأصلها الا أن يكون مع الذي أقربها وادعى أنها وقيعة، بينة أنها وقيعة والا فلها أصلها ولا يمنع ما أخذت أغصان الشجرة في الأرض التي هي فيها المسقط ثمرتها. وأما اذا باع له نخلة ولم يبعها بأرضها فله أرضها أيضا. وإذا ادعى الطالب ببينة أجله الحاكم في ذلك ما يؤجل لأنه هو الطالب لما في يد خصمه الا أن يكون أجل مما يضر بالخصم لحال ما يؤمر به من إحضار ما يطلب اليه فلا يكون الأجل الا بما يراه الحاكم عدل. وكذلك إن كان شيء مما يقدم عليه أن لا يغيبه ويؤخذ بفيئه فيكون الأجل بقدر ما يرى الحاكم وما لم يكن فيه شيء من هذا فله ما تأجل ويكتب أجله في بينة ويأمر خصمه أن يوافيه الى ذلك الأجل ويكتب ذلك الحاكم فاذا وافا بينته سمع الحاكم البينة بمحضر الخصم أو وكيله بعد أن تصح وكالته وان لم يواف الأجل سمع الحاكم البينة بمحضر الخصم أو وكيله بعد أن تصح وكالته وان لم يواف الأجل سمع الحاكم البينة وأثبت شهادتهم واحتج على الخصم وان صح عذره بمرض أو مصيبة موت فيمن يلزمه أمره أو عذر يعرفه الحاكم غير ذلك أمر صاحب البينة بردها حتى يسمعها الحاكم يحضر من خصمه أو وكيله فان يصح له عذر جاز عليه سماع البينة فاذا صحت عدالتهم احتج عليه فان كان عنده ما يزيل به ما قد صح والا أنفذ عليه الحاكم بينة من مكة الى وقت مجيء الحاج وعليه أن يعلم الحاكم بشاهديه وفي نسخة بشهوده.

ومن غيره: قال: وان لم يسم بينة لم يؤجل في ذلك./154/

١٬٦٣٦ / ٢٬٦٧٧