الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٤٤((الادعاء على الميت)) وإن ادعى رجل أرضا في يد رجل وأقام شاهدي عدل أن هذه الأرض كانت لفلان الميت وأنه باعها بألف درهم وأستوفى منه الثمن وكان أحد الشاهدين هو ابن الميت البائع فيقول: وان كان الميت ترك مالا لم تجز شهادة ابنه هذه وان لم يترك مالا جازت شهادة ابنه هذه وحكم بالمال للذي اشتراه وذلك لأنه اذا ورث من أبيه مالا فانه يدفع عن نفسه أن يرجع عليه المشتري فيما ورث من أبيه بالثمن الذي أخذ به الأرض اذا لم يصل اليها وان لم يكن ورث من أبيه شيئا جازت شهادته لأن المشتري لا يرجع عليه بشيء.
ورجل ادعى عند الحاكم أنه استودع رجلا الف درهم فانكر المستودع انه ليس معه له شيء فاقام عليه شاهدي عدل أنه استودعه الف درهم فلما حكم بها عليه الحاكم جاء بشاهدي عدل أن اللصوص لقوه وسرقوا هذه الدراهم الذي كان استودعها، فنقول: إن على الحاكم أن يسأل الشاهدين فإن شهد أنها سرقت من قبل الوقت الذي أنكرها فيه مع الحاكم فقد بريء ولم يكن معه له شيء كما قال. وان كان في تاريخها أنها سرقت من قبل الوقت الذي أنكرها فيه فهو له ضامن لأنه كان لها غاصبا حتى سرقت_ وفي نسخة حين سرقت_3_ … /156/