الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٤٦

((حكم من أفلس)) قال أبو الحواري: اذا كان بموضع تناله الحجة وإلا بيع من ماله في حق من أصبح عليه حقا واستثنى له حجته وان كان ماله ليس فيه وفاء للدين الذي صح عليه لمن تولى عنه_ وفي نسخة ثم تولى عنه_ وللدين الذي صح من بعد فيقوم المال قيمه عدل وتنظر الحقوق فيأخذ الذي تولى عنه بقدر حقه ويوقف للذين أثبتوا حقوقهم بقدر الذي لهم من ماله حتى يحضر المتولى ويحتج عليه الا أن يصح أنه قد خرج من مصر عمان أو يعرف مكانه أو حيث لا تناله الحجة فان أصحاب الحقوق يثبتون حقوقهم مع الحاكم ويحلفونهم عليها ثم يقضي كل واحد منهم ما صح له مما يصح ومن مال ذلك الغائب.

وقال أبو المؤثر: اذا تولى المدعي عليه من المسلمين وكان توليه بحق رجل ثم ادعى عليه قوم آخرون حقوقا واصحوها عليه ولم يكن في مال وفاء لحقوقهم جميعا وكان الذي تولى بحقه يتعرف ماله فهو عندي أولى بماله فيوفيه الحاكم حقه ويكون دين أولئك على صاحبهم فان عرف موضعه وكان حيث يمكن الحجة عليه من المسلمين فانه لا يعجل في بيع ماله حتى يحتج عليه المسلمون في موضعه كما أمكن لهم بكتاب اليه مع ثقة أو رسول ثقة يحتج لهم عليه برأي الحاكم.

قال أبو عبد الله: ويقوم الرجل الذي أمره المسلمون مقام شاهدين اذا كان ثقة وكذلك كل من حكم بماله لديانة يتحاصصونه بحقوقهم فان كان في الحقوق حق أُجل من صداق أو غيره فانه ينظر ما يقع لذلك الحق الآجل بحصته من ذلك المال فيكون موقوفا الى محل أجل ذلك الحق وتكون علة ذلك الموقوف لصاحب المال حتى يحل الحق أو يكون بين الديان الذين حقهم عاجل ان لم يكن لهم وفاء فيما صار اليهم. /158/

١٬٦٤٠ / ٢٬٦٧٧