الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٥١

رجع وان كان الطالب ابرء المطلوب وقبل الذي قبل له بحقه فلا رجعة له على الأول.

ومن غيره: ((مسألة في الحوالة)) نعم. الا أن يكون ابرأه والمستحال مفلس والمفلس يترك له من منزله بقدر ما يكفيه لسكنه في الحر والبرد ولا يباع ذلك.

ومن غيره: قلت: فانه يجد ما أوسع منه ببعض ثمنه. قال: لا يباع في الذي عليه الدين وليس له مال غير منزلة. /163/

١٬٦٤٥ / ٢٬٦٧٧