الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٥١رجع وان كان الطالب ابرء المطلوب وقبل الذي قبل له بحقه فلا رجعة له على الأول.
ومن غيره: ((مسألة في الحوالة)) نعم. الا أن يكون ابرأه والمستحال مفلس والمفلس يترك له من منزله بقدر ما يكفيه لسكنه في الحر والبرد ولا يباع ذلك.
ومن غيره: قلت: فانه يجد ما أوسع منه ببعض ثمنه. قال: لا يباع في الذي عليه الدين وليس له مال غير منزلة. /163/
١٬٦٤٥ / ٢٬٦٧٧