الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٦١

رجع ((نفقة الزوجة)): ولخادمها سبع مكايل ونصف ذرة وثلاثون منا من تمر ودرهم فضة.

قال أبو المؤثر: إن للخادم من الأدم ما يكفيه كما بأدم مثله. وذكرت أنها في منزل خرب فأسكنها سكنا حسنا رافقا بها لا مضرة عليه فيه. وذكرت أنه لا يأتيها ولا يأوي إليها ولا يعاشرها فخذه بمعاشرتها وأمره بذلك، فان كره وكان يقول هي حقا فلترجع إلى منزلها أو بلادها وعليه نفقتها وذلك بعد أن يحتج عليه ثم يستبين لك هجره إياها. وذكرت أنه يمنعها الداخل عليها من الرحم أو السائل أو الطالب معروف أو جار فلا يمنع أولئك في الدخول عليها إلا من علمت أنه يفسد. وللخادم نفقته معها وفيما مضى وفيما يستأنف. ولا يمنع أيضا أن يدخل عليها أبنائها للصلة والعبادة والتعاهد وخدمها معها أيضا لا يمنعون عنها. وقال من قال: إذا جار الزوج بزوجته وجب صداقها الأجل. وقال من قال: حتى يتزوج عليها أو يطلقها أو يموت هو عنها، ثم يستوجب أخذ الصداق الآجل وهو أكثر القول عندنا.

قال أبو المؤثر: بالقول الآخر نأخذ. وكل امرأة لم يكن لها مال فلها عندنا أن نأخذ من صداقها الآجل لما تحتج به عن نفسها حجة الفريضة التي عليها وتحج عن ابنها وتأخذ من أجلها._ نسخة لما يلزمها من نفقة والديها وأولادها الذين يلزمون نفقتهم_ وتأخذ أيضا ما تشتري به خادما لها أو خادما لوالدها. وقال من قال: وتأخذ ما تقضي به دينها.

ومن غيره: ليس تأخذ للدين.

قال أبو المؤثر: ليس لها أن تأخذ من صداقها الآجل شيئا من هذا وهو آجل حتى يتزوج عليها أو يطلقها أو يموت عنها أو تموت هي ثم حينئذ يحل كله ولا لها أن تأخذ لشيء من النوافل من حج أو غيره، وللمرأة أيضا أن تأخذ من صداقها الآجل صدقة الفطر عنها وعن عبيدها. /175/

١٬٦٥٥ / ٢٬٦٧٧