الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٦٢قال أبو المؤثر: ليس لها ذلك وذا (؟؟؟) أيسرت فليس لها أن تأخذ من صداقها الآجل شيئا. وأي الزوجين والمتساكنين في موضع مات أحدهما فادعى الباقي منهما ما كان في الموضع الذي يسكنان فهو للحي الذي ادعاه ولو كان عبدا فالقول قوله إذا ادعاه فهو له مع يمينه. وإذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها وأخذه الحاكم به لها وإن لم تكن لها بينة ونزلت إلى يمينه فان حلف ما كان مسيئا إليها فقد برئ وإن نكل على اليمين أو رد اليمين إليها فحلفت أنه كان مسيئا إليها ثم أخذه لها بحقها.
وقال أبو عبد الله_ رحمه الله تعالى_ انما تدعى المرأة بالشاهدين على الإساءة إذا لم يكن الزوج أعرض عليها الإحسان والإنصاف بعد الإساءة فأما إذا أعرض عليها ذلك فذلك يهدم الإساءة.
ومن أعطى امرأته بصداقها نخلا أو حيوانا فأتت عليها جائحة ذهبت به ثم فارقها من قبل أن يحوز بها، فأما الحيوان فقيل عليها أن ترد عليه نصف ما دفعه إليها. وأما النخل والأرض فإنما عليها أن ترد نصف ما بقي في يدها من الأصل.
وقال أبو المؤثر: الأصل وغيره سواء ترد عليه النصف مما بقى ومما تلف وأما النخل فإنما عليها أن ترد نصف ما بقى في يدها قول أبي المؤثر أحسن أن يكون بعد هذه المسألة وإن دفع إليها جارية فولدت أولادا وتجرت (؟؟؟ بما دفع إليها حتى ربحت فيه الضعف ثم فارقها فعليها أن ترد نصف كلما صار عندها.
ومن غيره: قال من قال: إن تجرت (؟؟؟) بذلك ضعفه فعليها أن ترد الجميع. وقال من قال: إنما تدفع إليه نصف ما دفع إليها. … /176/