الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٦٣رجع: وقال أبو عبد الله_ رحمه الله تعالى_ في رجل أخذه الحاكم بكسوة زوجته فكساها لسنة مستقبلة ثم فارقها أنه يرجع عليها الزوج من الكسوة بقدر ما بقى من السنة إن كانت الكسوة أسلمها دراهم أو كانت لم تلبسها فإنها تقوم قيمة ولها بقدر ما مضى إلى أن فارقها وعليها يمين ما لبستها. وإن كانت لبستها فللزوج بقية ما بقى من الثياب فان مات فلورثته وأما إن كان الزوج كساها من قبل نفسه بلا حكم لم يرجع عليها بقليل ولا بكثير.
ومن غيره: وقد قيل ما كساها بحكم حاكم أو غير حكم فهو له ويرد عليه والله أعلم. /177/
١٬٦٥٧ / ٢٬٦٧٧