الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٦٤رجع: وعن هاشم بن غيلان _رحمه الله_ في الرجل يشتري الأمة ولها زوج فيذهب بها السيد إلى بلد آخر فتبلى كسوتها. قال: على الزوج الكسوة ولو ذهب السيد إلى البصرة ما كانت امرأته وذلك بعد أن يعرض عليه السيد الخلع فيأبى الزوج. وإن طلب الزوج الخلع فكره السيد لم يكن على الزوج كسوة إذا خرج بها السيد إلى بلده، وقال بعض الفقهاء إذا تزوج عبد أمة بإذن سيدهما _ وفي نسخة بأمر سيدها_ ثم باع سيد الأمة أمته في غير البلد فعليه أن يرد على الزوج ما كان معها له. قال أبو المؤثر: نعم يرد ما كان معها له من مال. وأما الصداق فلا يرده ولا يرد الكسوة.
ومن غيره: وعن أبي عبد الله قال: ليس على سيد الأمة إذا باعها في بلد آخر أن يرد على الزوج شيئا. وإن أراد هو أن يحلق زوجته فذلك إليه. فان بيع العبد فأخرج من المصر فإن شاء سيده طلق وإن شاء أحضرها مؤنتها انما (؟؟؟) يلزمه من ذلك. وإن كان عبد تزوج حرة بإذن مواليه كانت مؤنتها مؤنة الحرة وكسوتها ككسوتها. فإن أعطاها ذلك السيد وإلا كانت في رقبة العبد، وإن كان حر تزوج أمة فإن خلاها سيدها له الليل والنهار. فعلى زوجها مؤنتها وكسوتها وإن حبسها الليل والنهار فلا كسوة ولا نفقة على الزوج. وإن حبسها النهار وخلاها الليل، فعلى زوجها كسوتها ونفقتها بالليل. ونفقة الأمة من تمر وربع صاع حبا ولكل يوم ولكل شهر درهمان والكسوة على المولي ثوب وعلى الزوج ثلاثة أثواب، وليس له أن يحبسها عنه من العتمة إلى طلوع الفجر.
وعن أبي عبد الله ونفقة الأمة من وربع لكل شهر درهمان والكسوة على المولى ثوب وعلى الزوج ثلاثة أثواب. /178/