الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٦٥(رجع إلى الكتاب)
((أصناف من النساء ليس لهن صدقة)) وكسوة الأمة إن كانت من الزنج الذين لا يشترون قميص، وقال بعض: وجلباب. وإن كانت من الأماء (؟؟؟) من الهند والبيض _ وفي نسخة من الهند البيض_ الذين يكتسيون (؟؟؟) الثياب ويستترون فإزار وقميص ورداء على قدر سعته.
قال أبو المؤثر: كسوة الأماء (؟؟؟) كلهن سواء ليس إلا لها قميص وما يدفيها من البرد. ومن عجز من الأحرار عن نفقة زوجته وكسوتها أجبر حتى يطلقها. وإنما يلزمه ذلك إذا أجازها أو أجابته أن يجوز عليها فكره أو أجل في عاجلها من الصداق أجلا وانقضى الأجل. وإن حبست المرأة لسبب غير ذلك من حدث أحدثته. فقال من قال: لا نفقة عليه. وكذلك كل منع للجماع جاء منها أو من أحد فعله بها غيره فلا نفقة عليه. وإن خرجت بحجة الإسلام ولم يخرج معها هو فلا نفقة عليها ولا على زوج الصغيرة حتى تبلغ الجماع.
قال أبو المؤثر: لا نفقة للصغيرة حتى تبلغ فيكون حكمها كحكم غيرها من النساء إن رضيت به. وإن جامعها وهي صغيرة ثم نشزت عنه عزلت عنه وحكم لها عليه بالكسوة والنفقة حتى تبلغ فان رضيت به فلها صداقها وهي زوجته ولم يتبعها بشيء مما أنفق عليها وكساها وإن لم ترض به فرق بينهما وأخذت منه /179/