الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٦٦

وكذلك الرتقاء والمطلقة التي تجب لها النفقة في مثل هذا كمثل الزوجة.

قال أبو المؤثر: أما الرتقاء فإذا أجلت في إصلاح نفسها فليس عليه نفقة في الأجل. وان رضي بها وعاشرها فعليه الكسوة والنفقة.

وأما المطلقة فلها النفقة ما دامت في العدة ولا كسوة لها ولا أدم.

وقيل إذا كانت للمجنون امرأة وليس له مال وطلبت إليه كسوتها ونفقتها فهذا يؤمر وليه أن يطلقها.

قال أبو المؤثر: لا يطلقها أحد وهي على حالها. قال أبو الحواري: إلا أن يكسوها وليه وينفق عليها من مال المجنون أو من ماله. وإن لم يكن للمجنون مال طلقها وليه إذا لم يكسوها وينفق عليها. وإن كان للمجنون مال وكان لها فيه كسوة ونفقة لم يطلقها وليه وأنفق عليها من مال المجنون وكسيت فإن أبى وليه من مال المجنون أو ماله فعل ذلك السلطان هكذا حفظنا. وقيل يطلق الحاكم زوجة المفقود إذا صح فقده واعتدت زوجته أربع سنين وإن كره وليه أن يطلقها طلقها القاضي. وإن طلق ولي المفقود فهو أولى بذلك من الحاكم. /180/

١٬٦٦٠ / ٢٬٦٧٧