الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٦٨

ومن غيره: وأرسل الغطريف بدراهم ليصالح امرأته منه ويبرئه من بقية ما عليه من مهرها ويطلقها وقد كان أساء إليها وحبس ما عنده عنها وتزوج عليها.

وقال أبو الشعثاء: في المرأة التي يكون زوجها غائبا فيدان وتنفق على نفسها فتطلب بذلك. قال: لها أن تأخذ بذلك

ومن غيره: قال بلغنا أن هند ابنة الوليد بن عقبة بن أبي معيط وصلت إلى رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ شاكية من زوجها فأمرها رسول الله _صلى الله عليه وسلم _أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها. وهذه أيضا حجة لمن قال: أن للإنسان أن يأخذ من مال من ظلمه من غير جنس ما أخذ منه والله أعلم.

وعرفت أن المرأة إذا غاب زوجها ثم مات وهي تستنفق من ماله ثم صح عندها أنها استنفقت من ماله بعد موته، وبعد زوال نفقتها عنه إنها تكون ضامنة.

وأما في الطلاق فلا ضمان عليها لأنه كان عليه أن يعلمها بذلك فيما قيل.

وأما الميت فقد انقطعت حجته كتب المعني وينظر في ذلك.

وسألته عن المرأة إذا غزلت مع زوجها في منزله لمن يكون غزلها في الحكم لها أو له؟ قال: إذا غزلت على أنه لها فهو لها وإن غزلت على أنه له فهو له. والله أعلم.

قال أبو بكر أحمد بن عمر بن المفضلي _ حفظه الله _ وجدت أنها إذا لم يكن لها بينة أنه لأحدهما كان للزوج والله أعلم. /182/

١٬٦٦٢ / ٢٬٦٧٧