الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٦٩

رجع: وفي المرأة لها ولد من رجل وكان قد تزوجها ثم طلقها وإن هذا الرجل لم يعط هذه المرأة ربابة ولدها مما كان قد خلا لها من الشهور. قلت: هل يؤخذ بما كان قد خلا من الشهور؟ فعلى ما وصفت: فليس لها عليه إلا حين تطلب وما كان في الشهور ولم يطلب إلى مطلقها شيئا فلا يؤخذ لها بما مضى ويؤخذ بما يستقبل إذا طلبت ذلك. وكذلك تقول في المطلقة لا يكون لها إلا ما يستقبل إذا طلبت وما كان قد تقدم من الأيام والشهور فلا يحكم عليه لها نفقة ما مضى.

((نفقة الحامل)) وأما الحوامل فلهن النفقة لما خلا ولما يستقبل

قال غيره: إذا طلبته في العدة وأما إذا لم تطلب المرأة نفقة في العدة ولو طلبت من بعد فلا شيء لها كانت حاملا أو غير حامل وإنما يؤخذ لها إذا طلبت في العدة.

ومن غيره: وعن المطلقة تدعي أن في بطنها حملا وينكر الزوج ذلك. سألت إذا استبان الحمل أيكون لها النفقة من يوم طلقها أم من يوم استبان الحمل فأنا نرى لها النفقة من يوم طلقها.

ومن غيره: قال فيما قول آخر عندنا: أنه مذ يوم استبان الحمل. وقول ثالث: من يوم أن طلبت. وسئل مسلم عن الرجل يطلق امرأته وليس معه سعة أينفق عليها؟ قال: لا. وقال: أيما رجل طلق امرأته وهو فقير لا يقدر على شيء فلا نفقة لها عليه، وان استغنى بعد ذلك فإنه لا يغرم لها نفقتها في عسره.

ومما سئل عنه عزان بن الصقر _ رحمه الله_ وما تقول في المطلقة إذا ادعت أنها حامل هل يكون القول قولها وتكون لها النفقة؟ قال: ينظرن النساء إليها فإن قلن إنها حامل فلها النفقة وإن لم تعلن أنها حامل فلا نفقة لها. قلت: فإن جاءت بولد فقالت إني كنت حاملا وقد ولدت وقد طلبت النفقة فلم أعط فأعطوني نفقتي من طلقني. قال: عليه أن يعطيها نفقتها منذ طلقها وادعت أنها حامل. قلت فما تقول إن اشتبه على النساء فلم يقلن حامل ولا غير حامل وطلبت هي النفقة، وقالت إنها حامل هل تعطى نفقتها؟ قال: نعم. قلت: إلى متى ينفق عليها؟ قال: إلى سنتين. /183/

١٬٦٦٣ / ٢٬٦٧٧