الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٧٠قلت: فأكثر من سنتين. قال: لا .. فإن جاءت بولد إلى سنتين فالولد ولده، وإلا فالولد ولدها إذا جاءت به لأكثر من سنتين وترد عليه ما أنفق عليها. قلت: فإن لم تلد، وقالت ضرب في بطني. قال: فليس لها بعد انقضاء السنتين نفقة ولا يرجع عليها بما أنفق عليها لأنه لا يدري لعله كما تقول ضرب في بطنها. والله أعلم /184/
١٬٦٦٤ / ٢٬٦٧٧