الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٧١ومن غيره: وعن الحامل إذا طلبت النفقة وأنكر المطلوب حملها ما علامة حملها. قال: تنظر لمرأة (؟؟؟) عدلة ممن يبصر ذلك. فإذا قالت أنها بحد الحامل أمر بالنفقة عليها، فإن لم تضع حملها حتى يمضي لها سنتان مذ يوم طلقها كلفت بأن ترد عليه ما أنفق عليها. وإن لم تشهد المرأة أنها تجد الحمل كتب الحاكم وقت ما طلقها أو أشهد على ذلك البينة فإن استبان حملها أمر بالنفقة عليها وكان على ما وصفت لك فإن لم يتبين حملها فإن وضعت لسنتين منذ طلقها أو أقل مذ طلقها حكم لها بنفقتها منذ طلقها إلى أن وضعت. فان وضعت بعد سنتين فلا نفقة لها ولا يلحقه الولد. قلت: جاءت بصبي لأقل من سنتين وقالت: إنها ولدت هذا يقبل ذلك منها ويلحق نسبه وتلزمه النفقة.
ومن غيره: وعن المطلقة يضرب ولدها في بطنها ألها النفقة على مطلقها ما لم تضع حملها فإنا نرى لها النفقة عليه إلى أن تضع ما في بطنها لأنها في حبسه وليس لها له أن تتزوج مادام الحمل في بطنها. فإذا انقضى الوقت الذي يلزمه الولد فأنكر هو الحمل وكره أن ينفق عليها فلا نفقة لها عليه والوقت سنتان مذ طلقها فإذا جاءت بولد على أكثر من سنتين منذ يوم طلقها وانتفى هو منه لم يلزمه إن شاء الله.
وممن غيره: قال: وقد قال الذي مضى وهو أكثر القول فيما عرفناه وقد حفظنا قولا ثانيا أنها إذا انقضى الوقت الذي يلزم المطلقة فيه الولد وهو سنتان جاز لها التزويج فإن ولدت بعد ذلك فقد حرمت على زوجها الآخر إن كان دخل بها وإن لم تلد شيئا فهي زوجته ويطأها ولم يحفظ في العدة شيئا. غير إنا نقول إنها تعتد بعد السنتين عدة المطلقة ثم تزوج على القول.
سئل عن هذا القول صحيح أم لا. وقيل فيما جاء في الآثار أن على الرجل أن يحضر إلى زوجته الطعام مفروغا منه من طعام مثلها في لونها وغناها وليس عليها هي في الحكم أن تخبز له ولا لنفسها إلا أن تكون ممن تداري ذلك لنفسها وليس هي بأهل الخدمة فعليه أن يحضرها ما تداري به طعامها لنفسها وليس عليها أن تخبز له ولا تطحن ولا تغزل له شيئا ولا تعمل له ضيعة من ضياع الدنيا الا ما طابت به نفسها وانشرحت له. /185/