الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٧٣

بلدها وعليه أن يؤدي إليها الفريضة في موضعها. وإن كان تزوجها في بلده وقد أتمت الصلاة فيه ثم طلقها فليس لها أن تخرج بولده إلى بلدها الآخر ولا إلى غيره إلا برأيه.

((نفقة من لم يدخل بها)) وعن رجل ملك امرأة فلم يدخل بها ثم غاب فأقام السنين ورفعت في نفقتها ومؤنتها (؟؟؟) فإن كان يمكن أن تحتج عليه احتج عليه وإن لم يكن ذلك احتج على أهله ومن يقوم بأمره فإن أحضروها عاجلها ونفقتها فليس لها الا ذلك، وإن كرهوا أوفاها الحاكم عاجلها من ماله وفرض لها نفقتها وكسوتها وصيره لها في كل شهر من ماله وله حجته للغائب.

ومن غيره: وأما المرأة التي تزوجها الرجل ولم يدخل بها فلا كسوة ولا نفقة إلا بالمعاشرة، غاب عنها أو لم يغب إلا أن تطلب هي المعاشرة ويأتي هو فإني أخاف عليه أن تلزمه الكسوة والنفقة على هذا الوجه إذا لم يكن له وجه عذر عن معاشرتها وطلبت هي ذلك، والله أعلم. /187/

١٬٦٦٧ / ٢٬٦٧٧