الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٨١قال أبو الحواري: ليس على اليتامى قطع الصفا وإنما عليهم حفر الطين هكذا حفظنا عن نبهان.
ومن غيره: وقد قيل كما يرى العدول. ووجدت أن حريم الفلج بعد استفراغ ماء الأصل ثلاثمائة ذراع. وقال من قال: مقدار مالا يضر به وهو حريم.
ومن غيره: قال: ويوجد عنه في موضع آخر، ليس على اليتامى والأغياب قطع الصفا ولا قطع الجبال وإنما عليهم قطع الطين. وقد وجدنا عن محمد بن محبوب_ رحمه الله_ إن (؟؟؟) كان الصفا يمنع الماء عن حريمه ويحبسه كان إخراج هذا الصفا على الجميع. ويجبرون على ذلك إذا كان هذا الصفا يحبس الماء ولا يجري ويوجد عنه رحمه الله إذا كان في الفلج عيب قديم من جبل أو حجر أنه إذا كان هذا الجبل وهذا الحجر يحبس الماء أجبروه على إخراج ذلك العيب وعلى إصلاحه. /195/
١٬٦٧٥ / ٢٬٦٧٧