الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٨٢رجع: وفي جواب إلينا من محمد بن محبوب_ رحمه الله_ وعن قوم ممن خلف البحر لهم أموال وما في فلج من الأفلاج فوقع في هذا الفلج خراب وفساد فاجتمع أهل الفلج واستأجروا للحفر_ نسخة لحفره_ وطلبوا أن يأخذوا من أموال الأغياب بقدر حصصهم في إجارة الحفار، فإن كان لهؤلاء الأغياب الذين خلف البحر وكلاء أمروا أن يؤدوا عنهم ما يلزمهم في حفر الفلج من أموال الأغياب. وذلك إذا كان الفلج إسلاميا وقد كان يجري وعليه الأموال ولم يزل حيا إلى أن وقع فيه فساد أو خراب من غير أن يقرحوه إن لم يكن لهم وكلاء فلا أرى بأسا أن يقيم لهم الوالي وكلاء ثقات منهم أن يدخلوا في معرفة المقاضاة حتى يعرفوا ما هو أصلح للأغياب. ثم يعطوا من ثمرة أموال الأغياب بقدر حصتهم فإن لم يكن في الثمرة وفاء باعوا من الأصل برأي الوالي فأعطوا عنهم ما يلزمهم بقدر حصتهم إن شاء الله إلا أن يكون هذا الحفر يحتاج أموال الأغياب كلها في حصتهم في الحفر فلا أقوى على أن يباع جميع أموالهم في حصصهم من فلج قد هلك ولا يدري أيرجع أم لا والله أعلم. /196/