الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٨٥

ومن غيره: سمعت مالكا يقول إذا عدا البعير على الرجل فخاف على نفسه فقتله فلا شيء عليه إذا جاء على ذلك ببينة وأما بقوله فلا يصدق.

وقل (؟؟) معمر عن الزهري: أنه ضامن للبعير. قال أبو معاوية_رحمه الله_ قد اختلف في هذا وأحب إلينا أن لا يضمن لأنه ليس بمعتمد إنما هو دفع عن نفسه إلا أن يكون الجمل يندفع بدون القتل فإنه يضمن.

ومن غيره: قال: نعم. كذلك جميع الدواب المخوفة، فقد قيل إذا اعتدت فقلت لعله فقتل، فقد قيل في ذلك بالضمان لأنه لا حجة على العجماء وقال من قال: لا يضمن لأنه دافع عن نفسه، وقد قيل أيضا أنه إذا دفع عن ماله بجهده ولم يرد قتلا فقتلت فلا ضمان عليه. وقال من قال: يضمن عن دفعه من ماله ولا يضمن عن دفعه عن نفسه، وكذلك دفعه عن غيره مما يخالف عليه إذا دفع ذلك عن مال أو نفس ففي ذلك اختلاف، وإنما الإختلاف في ذلك لأنه لا حجة على العجماء إلا هو مطلق له أن يدفع عن نفسه. وعن غيره، وعن مال غيره وعلى القائم لله بالإنكار. /199/

١٬٦٧٩ / ٢٬٦٧٧