الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٨٧

وعن رجل ورث من والده مالين بينهما طريق جائز أو غير جائز فخثت كرمة في أحد المالين على الطريق إلى المال الثاني في حياة والده أيلزم الوارث إزالة هذه الكرمة أم لا؟ قال معي: إذا ورثها ولم يعلم باطل ذلك، فأحسب أنه قيل لا يزال حتى يعلم باطله. قلت له: فالقرظ والسدر والزام والأثب وغيره من الأشجار مثل هذه الكرمة. قال: لا أعلم أنه قد قيل في هذا مثل هذا وهو مزال إذا حدث إذا كان مضرة وأنه يوجد أنه إذا ثبت مثل هذه الأشجار على الأموال ومات من كانت له نبت في أيامه وخلفها على ورثته أنها لا تزال إلا أن يكون باطلا.

ومن غيره: ويوجد فيمن خشي كرمة في أرض غيره ولم يظهر من صاحب الأرض نكيرا ولا تغير إلى أن مات صاحب الكرمة أنه يثبت للوارث على صاحب الأرض ما قد ثبت ويصرف عنه ما أراد من الكرمة كتبت ذلك المعنى فينظر فيه إن شاء الله.

وأما السدر فإذا ثبت على أرض غيره ففي صرف ذلك اختلاف كتبته على المعنى فينظر في ذلك. وأما المائل من ذلك بعد موت الهالك كان حدوثه بذلك مزالا إذا طلب ذلك الورثة ولا أعلم في ذلك اختلاف. وهذا كله على معنى ما يوجد فينظر فيه إن شاء الله. /201/

١٬٦٨١ / ٢٬٦٧٧