الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٨٨

وسئل- أبو سعيد_ رحمه الله_ عن رجل فسل في ماله فسلا فأناف خوصه على مال جاره. هل يلزمه إزالة ما أناف على أرض جاره فإن لم يطلب ذلك إليه إزالته.

قال معي: إنه إذا كان ذلك خوصه مما يضر بجاره وكان هو المحدث لذلك فما تولد من فعله من مضرة كان عليه إصرافه ولو لم يطلب إليه جاره صرف ذلك.

وسئل عن رجل له منزل على طريق جائز، والرجل يقعد على بابه ويحضر من يحضر من الرجال معه وقرب منزله منزل القوم هل لهؤلاء القوم أن يمنعوه من القعود على باب منزله كان قعوده لذلك لمعنى أو لغير معنى. قال معي: إنه ليس له أن يقعد في الطريق الجائز بغير معنى إلا أن يكون لمعنى قريب.

ومن غيره: وسألته عن رجل وقفت له نخلة في الطريق أو جدار فلم يخرجه حتى عطب به إنسان أو سدغ أحدا هل يضمن الرجل ما عطب بجداره أو بنخلته، قال: أما في الحكم بالظاهر فلا أراه يلومه حتى يحتج عليه أو يتقدم عليه في ذلك. وأما فيما بينه وبين الله فإذا علم بجداره أو بنخلته بأنها قد وقعت في الطريق فعليه أن يخرجه من حيثما علم وإن لم يخرجه حتى عطب به شيء فلا أبرأته من الضمان. والله أعلم بالصواب. /202/

١٬٦٨٢ / ٢٬٦٧٧