الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٩٢الباب الثاني عشر
فيمن يلزمهم الضمان من العمال والحمال وغيرهم
رجع الى كتاب أبي جابر: وحفظنا عن أبي عبد الله_ رحمه الله_ فيمن حمل جمالا متاعا، فجاء به قد انكسر فقال: إنه انكسر حين برك الجمل أو حين نهض أو فزع. قال: عليه البينة بما يدعي وإلا غرم، وكذلك كل من عمل شيئا بكراء فتلف.
ومن غيره: قال أبو المؤثر: نعم، وعليه اليمين. وقال أبو المؤثر: ما انكسر من المتاع بنهوض الجمل أو بركه أو بفزعه فعليه الضمان، ولا يبرأ من الضمان إلا بالسرق والحرق والغرق. قول أبي المؤثر.
ومن غيره: قال: أما إذا برك الجمل أو زحمه بعير أو زحم هو بعيرا من غير أن يحمله عليه فذلك لا ضمان عليه فيه. وأما العثار، فإن كان الجمل لا يعثر فذلك أيضا لا ضمان عليه وإن كان الجمل فيه العثار، ولم يعلمه أن جمله يعثر فهو عيب وقد قيل إنه ضامن.
وقال من قال: لا يضمن إلا أن يسأله عن ذك فيكتمه … /206/
١٬٦٨٦ / ٢٬٦٧٧