الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٩٤ومن غيره: وذكرت في رجل أعطى رجلا يبيع له سلعة بالربع أو أقل أو أكثر أو أجرة معروفة كل يوم بكذا وكذا فلما باع له أن الدراهم سرقت قلت عليه غرم فقد اختلف في ضمان البائع بالأجر، فقال من قال: يضمن وقال من قال: لا يضمن وأنا أحب أن لا يضمن. وأما إذا كان بغير أجر فلا ضمان عليه إلا أن يضيع. قلت وكذلك إن قال له: أن السلعة سرقت أو تلفت بأحد وجوه التلف، هل عليه غرم فقد مضى القول وأحب في البائع أن يكون القول قوله مع يمينه ولا يضمن. قلت وكذلك النساج والصانع والحداد وأمثالهم ممن يعمل بيده إذا ادعوا أنها تلفت هل عليهم غرم، فإذا كان بأجر فقد اختلف في ذلك، وأحب أن يضمن إذا كان صانعا بيده الأجر. … /208/
١٬٦٨٨ / ٢٬٦٧٧