الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٩٦رجع: وعن رجل استأجر رجلا أن يبني له ستة آثار على نخل له فبنى له ثلاثة آثار ثم جاء الغيث فهدمه. فقال: إنما عليه أن يزيده ثلاثة آثار ولم نر هذا كاللبن إذا استأجره يعمل له ألف لبنة فعمل له خمسمائة ثم كسرها غيث أو غيره كان عليه أن يوفيه ألف لبنة إلا أن يكون قد سلم إليه ما عمل وقبضه منه.
ومن غيره: قال أبو المؤثر نعم إذا سمى ذرع الأثار من العرض والطول والرفع أن يذرعه ويقبضه ويعلمه المكتري فعليه رد الشقوق. وإن انشق اللبن فعليه بدله لأن اللبن إنما انشق منه فعليه بدله والجدار يرد منه ما انشق. /210/
١٬٦٩٠ / ٢٬٦٧٧