الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٩٨

ومن غيره: وسأله سائل وأنا عنده عن الرجل يرسل الآخر في فيض مال بقرية يوصله إليه ويجعل له على ذلك جعلا فخرج الرجل ثم رجع. فيقول من يدي أو سرق فيقول المرسل غرم لي لأنك أخذت عليه جعلا ويقول المرسول لم يعطني جعلا، فقال أبو الحسن: القول قول المرسول مع يمينه أنه ما جعل له هذا الشيء جعلا.

قال غيره: إذا كان الحامل ممن يحمل بالأجرة معروفا ذلك له ومنه بقدر ما لو استعمله رب المال بغير مقاطعة على أجر ثبت عليه الأجر فإنه تكون أحكامه أحكام من يعمل بالأجر حتى يصح غير ذلك لأنه ممن يعمل بالأجر وإذا صح أنه يعمل أنه ممن يعمل بغير أجر فلا أجر له ولا ضمان وإذا لم يصح دعينا على ذلك بالبينة أيهما طلب إلى صاحبه حقا دعي على ذلك البينة. … /212/

١٬٦٩٢ / ٢٬٦٧٧