الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٠١

فإن اكترى إلى نزوى ومنزله سعال فبلغه إلى الغنتق وأراد أن يدعه فعليه أن يبلغه إلى منزله سعال وإذا كان إلى قرية معروفة فإلى منزله منها من أهل تلك القرية فإلى السوق فإن لم يكن سوق فإلى المسجد الجامع فإن لم يكن جامع فإلى محضر الناس والجماعة حيث يقعدون والله أعلم.

قال أبو المؤثر: توام والسر مثل الجوف، ولكن إذا اكتراه إلى قرية معروفة فعليه أن يبلغه إلى منزله من تلك القرية. وإذا كان الكراء والموضع غير مجهول فليس لأحدهما رجعة فإن أراد المكتري أن يتخلف فيعطي الكراء كراءه إلا أن يبرئه برائه، وكذلك صاحب السفينة وعلى الكراء إحضار دأبته (؟؟؟) إلى المكتري بما يحتاج إليه من الحبال والآلة التي يعرف عند الناس أنه لا يصلح رحلة تلك الدابة الا بها. /215/

١٬٦٩٥ / ٢٬٦٧٧