الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٤

رجع: وقيل في الذي يحمل متاعا من عند رجلا من بلد إلى بلد إلى رجل فيكره المحمول إليه أن يقبضه ولا يعطى الكراء. قال: فإن الحاكم إذا رفع إليه الكراء أمر بالمتاع يكترى له ويرد على صاحبه ويستودعه من يستودعه ويكتب للكري إلى صاحب المتاع بالكراء. وقال من قال: يرده إليه وعليه الكراء في ذلك أيضا وينظر في ذلك. وقال أبو المؤثر: إذا صح تحميله إياه بالبينة مع الحاكم وأبا المحمول إليه أن يقبضه استودع الحاكم ثقة فإن كان يحتاج أن ينظر له موضع أكترى له وكتب إلى والي البلد أن يأخذ الذي حمل المتاع للكراء بحقه إلا أن يكون له حجة.

ومن غيره: وعن رجل من صحار بعث رجلا إلى السر إلى رجل معروف بحمل له جرابين من تمر بكراء معروف فأتاه بالجرابين إلى صحار وطلب منه الكراء قال: ليس هذين الجرابين لي، ولا أقبضهما ولا أعطي الكراء ولم تصل إلي بالذي لي. قال أبو معاوية: الكراء على الذي وجهه حتى يقر الذي حمله من السر أن الجرابين ليس للذي بعثهما إليه فإن أقر بذلك كان عليه كراء الجرابين وعلى الذي بعثه من صحار كراءه من صحار إلى السر غير حامل شيء. /218/

١٬٦٩٨ / ٢٬٦٧٧