الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥

رجع: ومن استأجر أجيرا يستقي له الماء في التراب حتى يصير طينا فجاء الغيث فسقاه حتى صار طينا. فذلك للأجير وله كراء. وقال أبو المؤثر: إنما للأجير أجره ما استقى وليس له غير ذلك.

ومن غيره: وسألت أبا معاوية غزان بن الصقر _رحمه الله_ عن جل يتجر رجلا يبل له ترابا ليبني به فسواه الأجير ليبله فجاء الله بالغيث فبله هل للأجير أجره. فقال: ليس له إلا عناه بقدر ما سوى التراب والغيث لصاحب التراب. قال أبو الحواري: أنا آخذ بالقول الأول في هذا أنه للأجير. … /219/

١٬٦٩٩ / ٢٬٦٧٧