الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٧رجع: وكره كراء الميزان والمكيال وأما رد ذلك على من قبض فعسى على أن يكون لازما.
ومن غيره: قال أبو المؤثر: أرى أن يرده الا أن يكون هو الذي وزن به أو كال فلا بأس وله أجره لأن الكراء وقع على عمل يده وليس على المكيال والميزان. /221/
١٬٧٠١ / ٢٬٦٧٧