الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٧

رجع: وكره كراء الميزان والمكيال وأما رد ذلك على من قبض فعسى على أن يكون لازما.

ومن غيره: قال أبو المؤثر: أرى أن يرده الا أن يكون هو الذي وزن به أو كال فلا بأس وله أجره لأن الكراء وقع على عمل يده وليس على المكيال والميزان. /221/

١٬٧٠١ / ٢٬٦٧٧