الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٨

رجع: ووجد أن كراء الميزان والمكيال والدلال على البائع. والله أعلم.

رجع: وقيل من سرق عبدا قيمته يوم سرقه مائة درهم فبقى عنده إلى أن يساوي وفي نسخة يساوي ألف درهم ثم أدرك فيه. قال: هو لمن صح له وإن تلف فعليه درهم ألف التي كان بلغ إليها. وقال أبو المؤثر: إذا كانت الزيادة التي زادها العبد في شبابه فهو كما قال. وإن كانت زيادته من قبل صلاح جسده أو غلاء ثمنه فهو له يوم عهده. وإن تلف أو نقص فليس له إلا قيمته يوم سرق منه.

قال غيره: وجدت في جامع الشيخ عبد الله بن محمد بن بركة أنه إذا رده عليه أو زايده قيمته أو ناقصة فقد رد العين التي كان غصبها وليس معصيته تحسنه إياه يوجب عليه حكما غير رد العين التي كان غصبها إذا كانت قيمته. /222/

١٬٧٠٢ / ٢٬٦٧٧