الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٢١٠قال: عندي أنه لا يثبت القضاء إذا لم يأخذ ذلك بعناء.
ومن غيره: قلت له فما تقول في رجل قاطع رجلا يسوق له قطعة معروفة بكراء معروف معلوم بحب هل يثبت ذلك إلى أن يجز الزراعة.
قال: أما في الحكم فلا يثبت عندي، وقيل إنه ثابت ويخرج ذلك عندي على التعارف. قلت له فإن مات قبل دراك الثمرة يكون له الحصة من الأجرة أما أجر مثله، قال: إذا ثبت معنى ذلك كان له الحصة من الأجرة وإذا انتقض كان له أجر مثله. … /224/
١٬٧٠٤ / ٢٬٦٧٧