الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢١٠

قال: عندي أنه لا يثبت القضاء إذا لم يأخذ ذلك بعناء.

ومن غيره: قلت له فما تقول في رجل قاطع رجلا يسوق له قطعة معروفة بكراء معروف معلوم بحب هل يثبت ذلك إلى أن يجز الزراعة.

قال: أما في الحكم فلا يثبت عندي، وقيل إنه ثابت ويخرج ذلك عندي على التعارف. قلت له فإن مات قبل دراك الثمرة يكون له الحصة من الأجرة أما أجر مثله، قال: إذا ثبت معنى ذلك كان له الحصة من الأجرة وإذا انتقض كان له أجر مثله. … /224/

١٬٧٠٤ / ٢٬٦٧٧