الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢١٢

ومن غيره: وقال: وإن حفر الرجل حول حرثه وداره حفارا عن الفساد من غنم تربض حول الدار أو تأكل الزروع. فأما ما كان في ماله فلا ضمان فيما نوى ذلك. وأما ما كان في غير ماله حول زرعه فهو ضامن.

قال: وأخبرني محمد بن محبوب_رحمهما الله_ عن نزار وكان واليا بفرق وأن مسعدة بن تميم رأى عليه الضمان. قال: وأما محمد بن محبوب رحمهما الله_ فقال: وأما الذي يعرفه فيمن حفر في غير ماله كان عليه الضمان. وأما من حفر في ماله لم يكن عليه ضمان. قال: والذي أقول على حد الوجه أن البهائم لا تعقل وإذا حفر في زرعه فلا شيء عليه وإذا حفر حول زرعه فإن كان الحفرة خفية فعليه الضمان وإن كانت متبينة تنظره الدواب والبشر فلا ضمان عليه.

ومن جواب من: نجده بن الفضل النخلي: وفيمن استأجر أجيرا ثم يرى بعضهم يسوي عمله ضعف ذلك. ومنهم من سوى عمله نصف ذلك هل عليه أن يعطي كلا على قدر عمله ويزيد بعضهم وينقص بعضهم ويكون سالما بذلك.

وكذلك استخدمهم بغير أجر معلوم وهل كون المعنى في ذلك واحدا. الذي عرفت أنه إذا استأجرهم بغير أجر معلوم. جاز له أن يعطي كلا كأجر مثله. وأما إذا استأجرهم بأجر معلوم أعطاهم والله أعلم وسئل عن ذلك. /227/

١٬٧٠٦ / ٢٬٦٧٧