الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢١٣

وسئل أبو سعيد_رحمه الله_ عن رجل من أهل سلوت اكترى جمالا من سلوت على أ يحمل له امرأته من نزوى ويأخذ كراءه دراهم فلما وصل الجمال إلى نزوى أبت المرأة أن يلحق الجمال هل يلزم الزوج الكراء الذي قاطع الجمال عليه. قال معي: أنه يلزمه كراءة ذاهبا إلى نزوى ولا يلزمه كراءه راجعا إذا امتنعت الزوجة عن الحمول ولم يكن ذلك من فعل الجمال ولا من فعل المكتري. وإذا كان ذلك من فعل الجمال لم يكن له شيء إذا كانت المقاطعة معروفة. وإذا كان ذلك من جهة المكتري كله، وقال في رجل استأجر من رجل أيضا بحب بر فزرعها بر أو طلب صاحب الأرض أن يعطيه من حب القطيعة. وقال المستأجر أعطيك من حيث شئت أن له أن يعطيه من حيث شاء إلا أن يشترط عليه.

قلت له: وكذلك الشايف والأجير إذا لم يعين لهم سهم معروف قال: نعم. يعطيه من حيث شاء.

وعن رجل استعار من رجل دابة ليحمل عليها برا فحمل عليها ذرة، وكذلك قال أنه يحمل عليها برا فعطبت، فإذا عطبت من تلك الذرة التي حمل عليها فإنه ضامن لأنه خالف أمره به. /228/

١٬٧٠٧ / ٢٬٦٧٧